السيد محمد حسن الترحيني العاملي

258

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يجب رده إلى التجارة ، أو تركه ( 1 ) إلى أن يسافر إن كان ( 2 ) ممن يعود إليه قبل فساده ( 3 ) . ولو شرط عدمها ( 4 ) لزم ، ولو أذن له بعده فهو تبرع محض ( 5 ) ، ولو شرطها فهو تأكيد ( 6 ) . ويشترط حينئذ ( 7 ) تعيينها ( 8 ) لئلا يتجهل الشرط ، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع ، ولا يعتبر في ثبوتها حصول ربح ، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح ، وإلا كانت منه ( 9 ) .